آقا رضا الهمداني

185

مصباح الفقيه

لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلّا أن يقرأها « 1 » في جهر أو إخفات » قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا ؟ يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : « فاتحة الكتاب » « 2 » . إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي يستكشف منها معروفيّة اعتبار السورة في الصلاة في الجملة لدى الخاصّة من الصدر الأوّل ، فلا ينبغي الارتياب فيه خصوصا بعد اعتضاده بما تقدّمت « 3 » حكايته عن المنتهى من دعوى تواتر النقل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها ، وبغيره من الأدلّة المتقدّمة ، واللّه العالم . واستدلّ للقول بعدم الوجوب - أي استحباب السورة - بصحيحة عليّ ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » « 4 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها « 5 » في الفريضة » « 6 » . وفيه : أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين صحيحة الحلبي ، المتقدّمة « 7 »

--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب : « يبدأ بها » بدل « يقرأها » . وفي الاستبصار بدلها : « بقراءتها » . وفي الوسائل : « يقرأ بها » . ( 2 ) الكافي 3 : 317 / 28 ، التهذيب 2 : 147 / 576 ، الاستبصار 1 : 310 / 1152 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) في ص 182 . ( 4 ) التهذيب 2 : 71 / 259 ، الاستبصار 1 : 314 / 1169 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 5 ) في التهذيب : « وحدها تجزئ » . وفي الوسائل : « تجزئ وحدها » . ( 6 ) التهذيب 2 : 71 / 260 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 . ( 7 ) في ص 179 .